السيد السيستاني
147
منهاج الصالحين
ولما تغتسلا من الحدث صح طلاقهما ، وأما الطلاق الواقع في النقاء المتخلل بين دمين من حيض أو نفاس واحد فلا يترك الاحتياط فيه بالاجتناب عنها وتجديد طلاقها بعد تحقق الطهر أو مراجعتها ثم تطليقها مسألة 486 : تستثنى من اعتبار الطهر في المطلقة موارد : 1 - أن لا تكون مدخولا بها ، فيصح طلاقها وإن كانت حائضا . 2 - أن تكون مستبينة الحمل ، فإنه يصح طلاقها وإن كانت حائضا بناء على اجتماع الحيض والحمل كما مر في كتاب الطهارة مسألة 487 : لو طلق زوجته غير مستبينة الحمل وهي حائض ثم علم أنها كانت حاملا وقتئذ بطل طلاقها على الأظهر وإن كان الأولى رعاية الاحتياط فيه ولو بتطليقها ثانيا 3 - أن يكون المطلق غائبا ، فيصح منه طلاقها وإن صادف أيام حيضها ولكن مع توفر شرطين : أحدهما : أن لا يتيسر له استعلام حالها ولو من جهة الاطمينان الحاصل من العلم بعادتها الوقتية أو بغيره من الأمارات الشرعية ثانيهما : أن تمضي على انفصاله عنها مدة شهر واحد على الأحوط وجوبا ، وأحوط منه مضي ثلاثة أشهر . ولو طلقها مع الاخلال بأحد الشرطين المذكورين وصادف أيام حيضها لم يحكم بصحة الطلاق . مسألة 488 : الظاهر أنه لا فرق في صحة طلاق الغائب مع توفر الشرطين المتقدمين بين أن يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل الذي فوض إليه أمر الطلاق . مسألة 489 : الاكتفاء بمضي المدة المذكورة في طلاق الغائب يختص